السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
49
تكملة العروة الوثقى
مسألة 59 : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك أو خالية ، كما يجوز بيعها بالبيضة ، وكذا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة أخرى كذلك أو خالية ، أو باللبن ، وكذا الشاة التي عليها صوف ، والنخل الذي عليه تمر ، وأمثال ذلك ، إذ المذكورات ليست من المكيل والموزون ، وقول الشافعي بعدم الجواز فاسد مسألة 60 : ما ذكرنا سابقا من أن القسمة تمييز لكنها مستلزمة للتعاوض ، فجريان الربا مبنى على جريانه فيما يستلزم التعاوض وان لم يكن بعنوان المعاوضة ، انما كان بناء على أن الشركة عبارة عن كون كل جزء وبعضه لزيد وبعضه لعمرو مثلا ، واما إذا قلنا : انّ كل واحد من الشريكين أو الشركاء يملك كليا في المجموع من نصف أو ثلث أو نحوهما ، فلا يكون مستلزمة للتعاوض أيضا ، إذ على هذا تكون تعيينا لملك كل واحد ، وتحقيق الحال موكول إلى محله . مسألة 61 : يمكن التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية : منها : ما مر سابقا من ضم ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين . ومنها : ان يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم يشترى منه من ذلك الجنس أزيد من الأول أو أقل منه بذلك الثمن أو بغيره ، كما إذا باع منّا من الحنطة بستّ قرانات من زيد ثم اشترى منّين منها بذلك الستّ أو بغيره وبالعكس ، إذ حينئذ لم يكن من بيع المنّ بالمنّين أو بالعكس ، ولا فرق في ذلك بين ان يشترط البيع الثاني في البيع الأول أولا ، لكن هذا انما يتم بغير إشكال إذا اشترى بغير ذلك الثمن ، واما إذا اشترى بعينه فيشكل بما عن الشيخ في تهذيبه وغيره من بعض كتبه من عدم جواز ان يشترى بثمن البيع من جنس ذلك الشيء بزيادة ، لأن عوض العوض عوض ، وعليه فإذا باع حنطة مثلا بدراهم لا يجوز له ان يأخذ عوض الدراهم حنطة أزيد ، لأنه بمنزلة ان يكون باع حنطة بحنطة بزيادة ، وكذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز ان يأخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة ، لأنه أخذ دراهم بدراهم بزيادة ونظره في ذلك إلى التعليل في خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال ( ع ) : إذا قوّمها دراهم